السيد محمدمهدي بحر العلوم

336

مصابيح الأحكام

وفوائد الشرائع « 1 » ، وتعليق النافع « 2 » ، والمسالك « 3 » ، والروض « 4 » . وفي أكثرها مع التحديد بالزوال التصريح بما يقتضيه ظاهره من انقضاء زمان الأداء به ، وكونه أداءً قبل الزوال في تمام المدّة « 5 » . [ الأقوال الأُخرى في آخر وقت غسل الجمعة : ] وقال الشيخ في طهارة الخلاف : « يجوز غسل الجمعة من عند طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قبل الزوال » « 6 » . وفي كتاب الصلاة : « وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلّي الجمعة » . قال : « وبه قال أكثر الفقهاء » « 7 » . وحكى الخلاف في الموضعين عن بعض العامّة ، واحتجّ على ما قاله فيهما بإجماع الفرقة . وقال الفقيه عليّ بن بابويه في رسالته : « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، ويجزيك أن تغتسل لرواحك » . قال : « وإن نسيت الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت » « 8 » . وظاهره أنّ الغسل بعد الزوال للرواح إلى الجمعة أداءً ، كالواقع قبله ، فيوافق ثاني

--> ( 1 ) . انظر : حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) 95 . ( 2 ) . حاشية المختصر النافع ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 7 ) : 102 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 1 : 106 . ( 4 ) . روض الجنان 1 : 60 . ( 5 ) . كما في المبسوط ، والمهذّب ، والسرائر ، والشرائع ، وغيرها . ( 6 ) . الخلاف 1 : 220 ، المسألة 188 . ( 7 ) . الخلاف 1 : 612 ، المسألة 378 . ( 8 ) . لم نعثر على حكاية القول عن الرسالة ، ولكن قريب منه ما في فقه الرضا عليه السلام : 175 .